تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
الرابع : أن يكون تامّ الأجزاء ، فلايكفي الناقص كالخصيّ ، وهو الذي أخرجت خصيتاه ، ولا مرضوض الخصية على الأحوط « 1 » ، ولا الخصيّ في أصل الخلقة ، ولا مقطوع الذنب ولا الاذن ، ولا يكون قرنه الداخل مكسوراً ، ولا بأس بما كسر قرنه الخارج ، ولا يبعد الاجتزاء بما لا يكون له اذن ولا قرن في أصل خِلقته ، والأحوط خلافه ، ولو كان عماه أو عرجه واضحاً لا يكفي على الأقوى ، وكذا لو كان غير واضح على الأحوط ، ولا بأس بشقاق الاذن وثقبه ، والأحوط عدم الاجتزاء به ، كما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابيضّت عينه . الخامس : أن لا يكون مهزولًا ، ويكفي وجود الشحم على ظهره ، والأحوط أن لا يكون مهزولًا عرفاً . ( مسألة 1398 ) : لو لم يوجد غير الخصيّ لا يبعد الاجتزاء به ؛ وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين التامّ في ذي الحجّة من هذا العام ، وإن لم يتيسّر ففي العام القابل أو الجمع بين الناقص والصوم . ولو وجد الناقص غير الخصيّ ، فالأحوط الجمع بينه وبين التامّ في بقيّة ذي الحجّة ، وإن لم يمكن ففي العام القابل ، والاحتياط التامّ الجمع بينهما وبين الصوم . ( مسألة 1399 ) : لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر « 2 » . نعم لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه يكفي ، ولو تخيل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى كفايته ( 2 ) - على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ؛ لصدق الامتثال وقاعدة الإجزاء ، ولقاعدة نفي الحرج والعسر في موارد تحقّقه ، لا لصحيحتي عمران الحلبي ومعاوية بن عمّار ؛ لما في « الجواهر » من إعراض الأكثر حتّى الشيخ في غير « التهذيب » ، ( جواهر الكلام 19 : 150 ) ولما في صحيحة ابن عمّار ( الكافي 4 : 490 / 9 ؛ وسائل‌الشيعة 14 : 130 / 1 ) من الإجمال والإبهام في أمره عليه السلام بردّه الهدي إلى البائع واشتراه غيره ؛ فإنّ الردّ ولو قبل نقد الثمن ليس باختيار المشتري ، حيث إنّ البيع لازم ، فكيف يصير الردّ واجباً ومأموراً به . هذا مع ما ذكره الشيخ في « التهذيب » من المنافاة بين صحيحة معاوية بن عمّار على نقله ، مع صحيح عمران الحلبي ، ( تهذيب الأحكام 5 : 214 / 720 ؛ وسائل الشيعة 14 : 130 / 3 ) ومع ما في الصحيحة بنقل « الكافي » وبنقل « التهذيب » من الكليني من المنافاة والمعارضة ، فراجعهما وتدبّر جيّداً
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 438 | الشيخ يوسف الصانعي