تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
والأحوط « 1 » قضاء السبعة أيضاً . الثالث من واجبات منى : التقصير . ( مسألة 1416 ) : يجب بعد الذبح « 2 » الحلق أو التقصير ويتخيّر بينهما إلّاطوائف : الأولى : النساء ، فإنّ عليهنّ التقصير لا الحلق ، فلو حلقن لايجزيهنّ . الثانية : الصرورة ؛ أيالذي كان أوّل حجّه ، فإنّ عليه الحلق على الأحوط « 3 » . الثالثة : الملبّد ، وهو الذي ألزق شعره بشيء لزج كعسل أو صمغ ؛ لدفع القمل ونحوه ، فعليه الحلق على الأحوط . الرابعة : من عقص شعره - أيجمعه ولفّه وعقده - فعليه الحلق على الأحوط . الخامسة : الخنثى المشكل ، فإنّه إذا لم يكن من إحدى الثلاثة الأخيرة « 4 » يجب عليه التقصير ، وإلّا جمع بينه وبين الحلق على الأحوط . ( مسألة 1417 ) : يكفي في التقصير قصّ شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء ، والأولى قصّ مقدار من الشعر والظفر أيضاً ، والأحوط لمن عليه الحلق أن يحلق جميع رأسه . ويجوز فيهما المباشرة والإيكال إلى الغير ، ويجب فيهما النيّة بشرائطها ينوي بنفسه ، والأولى نيّة الغير - أيضاً - مع الإيكال إليه . ( مسألة 1418 ) : لو تعيّن عليه الحلق « 5 » ولم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على رأسه ، ويجزي عن الحلق ، ولو تخيّر من لا شعر له بينه وبين التقصير يتعيّن عليه التقصير . ولو لم يكن له شعر حتّى في الحاجب ولا ظفر ، يكفي له إمرار الموسى على رأسه . ( مسألة 1419 ) : الاكتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشكل ، وحلق اللحية لا يجزي عن
هامش
( 1 ) - وإن كان عدم وجوبه لا يخلو عن قوّة ( 2 ) - على القول بالترتيب ، وإلّا فيجوز تقديم الحلق أو التقصير على الذبح ( 3 ) - وإن كان الأقوى فيه التخيير أيضاً . نعم الحلق أفضل ومستحبّ مؤكّد ( 4 ) - بل من الطائفتين الأخيرتين ( 5 ) - قد بيّنّا أنّه مخيّر
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 442 | الشيخ يوسف الصانعي