ولابالحجارة ولابالخزف ونحوها . ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تُجزي من خارجه ، وأن تكون بِكراً لم يُرمَ بها ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغصوب ، ولابما حازها غيره بغير إذنه . ويستحبّ أن تكون من المشعر .
( مسألة 1390 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه ، ولو نسي جاز إلى اليوم الثالث عشر ، ولو لم يتذكّر إلى بعده فالأحوط الرمي من قابل ولو بالاستنابة .
( مسألة 1391 ) : يجب في رمي الجمار أمور :
الأوّل : النيّة الخالصة للَّهتعالى كسائر العبادات .
الثاني : إلقاؤها بما يسمّى رمياً ، فلو وضعها بيده على المرمى لم يجز .
الثالث : أن يكون الإلقاء بيده ، فلايجزي لو كان برجله . والأحوط أن لا يكون الرمي بآلة - كالمقلاع - وإن لا يبعد الجواز .
الرابع : وصول الحصاة إلى المرمى « 1 » ، فلا يُحسب ما لا تصل .
الخامس : أن يكون وصولها برميه ، فلو رمى ناقصاً فأتمّه حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز . نعم لو رمى فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمى صحّ .
السادس : أن يكون العدد سبعة .
السابع : أن يتلاحق الحصيات ، فلو رمى دفعة لا يُحسب إلّاواحدة ولو وصلت على المرمى متعاقبة ، كما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ وإن وصلت دفعة .
( مسألة 1392 ) : لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا جاز الرمي بها ، ولو احتمل أنّها من غير الحرم وحُملت من خارجه لا يعتني به ، ولو شكّ في صدق الحصاة عليها لم يجز الاكتفاء بها . ولو شكّ في عدد الرمي يجب الرمي حتّى يتيقّن كونه سبعاً ، وكذا لو شكّ في وصول الحصاة إلى المرمى يجب الرمي إلى أن يتيقّن به . والظنّ فيما ذُكر بحكم الشكّ .
ولو شكّ بعد الذبح أو الحلق في رمي الجمرة أو عدده لا يعتني به « 2 » ، ولو شكّ قبلهما -
هامش
( 1 ) - وإن زيد في أبعاده ، كزماننا هذا ، أيالسنة 1426 بعد الهجرة النبويّة
( 2 ) - في الشكّ في عدده ، دون الشكّ في أصله ، فعليه الإتيان به ؛ لعدم تحقّق التجاوز ، فإنّ الترتيب غير معتبر في الثلاثة ، إلّاأن يكون الشكّ حاصلًا بعد مضيّ وقت الرمي ، وهو يوم العيد من طلوع الشمس إلى غروبها ؛ لكون الشكّ حاصلًا بعد الوقت وحصول الحائل .
عن زرارة والفضيل ، عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث - متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لمتصلّها أو في وقت فوتها أنّك لمتصلّها صلّيتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت . ( وسائل الشيعة 4 : 282 / 1 )