السادس : درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر الليلي ، فإن كان صاحب عذر ؛ وترك اختياري عرفة عن غير عمد ، صحّ على الأقوى . وغير المعذور إن ترك اختياريّ عرفة عمداً بطل حجّه ، وإن ترك اختياريّ المشعر عمداً فكذلك على الأحوط « 1 » ، كما أنّ الأحوط ذلك في غير العمد أيضاً .
السابع : درك اضطراريّ عرفة واضطراريّ المشعر اليومي ، فإن ترك أحد الاختياريّين متعمّداً بطل ، وإلّا فلا يبعد الصحّة وإن كان الأحوط « 2 » الحجّ من قابل لو استطاع فيه .
الثامن : درك اختياريّ عرفة فقط ، فإن ترك المشعر متعمّداً بطل حجُّه ، وإلّا فكذلك علىالأحوط « 3 » .
التاسع : درك اضطراريّ عرفة فقط ، فالحجّ باطل .
العاشر : درك اختياريّ المشعر فقط ، فصحّ حجّه إن لم يترك اختياري عرفة متعمّداً ، وإلّابطل .
الحادي عشر : درك اضطراري المشعر النهاري فقط ، فبطل حجّه .
الثاني عشر : درك اضطراريّه الليلي فقط ، فإن كان من اولي الأعذار ، ولم يترك وقوف عرفة متعمّداً ، صحّ على الأقوى ، وإلّا بطل .
القول في واجبات مِنى
وهي ثلاثة :
الأوّل : رمي جمرة العقبة « 4 » بالحصى ؛ والمعتبر صدق عنوانها ، فلايصحّ بالرمل
هامش
( 1 ) - وإن كان الأقوى الصحّة فيه ، فضلًا عن غير العمد
( 2 ) - بل هو الأقوى
( 3 ) - وإن كان الأقوى الصحّة ؛ قضاءً للقواعد العامّة والأخبار الخاصّة المؤيّدة بالنبويّ : « الحجّ عرفة » ، ( مستدرك الوسائل 10 : 34 / 3 ) وعليها الشهرة
( 4 ) - بناءً على وجوب الترتيب في مناسكه ، وإلّا فبناءً على المختار ، كما يأتي من عدم وجوب الترتيب فالتعبير بالأوّل والثاني والثالث لا محلّ له ، كما لا يخفى