تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠

فصل في الأغسال

والواجب منها ستّة : غسل الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ الميّت ، وغسل الأموات ، والأقوى عدم الوجوب الشرعي في غير الأخير .

فصل في غسل الجنابة

والكلام في سبب الجنابة ، وأحكام الجنب ، وواجبات الغسل :

القول في السبب

( مسألة 143 ) : سبب الجنابة أمران : أحدهما : خروج المنيّ وما في حكمه من البلل المشتبه قبل الاستبراء « 1 » بالبول ، كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى . والمعتبر خروجه إلى الخارج ، فلو تحرّك من محلّه ولم يخرج لم يوجب الجنابة ، كما أنّ المعتبر كونه منه ، فلو خرج من المرأة منيّ الرجل ، لا يوجب جنابتها إلّامع العلم باختلاطه بمنيّها . والمنيّ إن علم فلا إشكال ، وإلّا رجع الصحيح في معرفته إلى اجتماع الدَّفق والشهوة وفتور الجسد . والظاهر كفاية حصول الشهوة للمريض والمرأة « 2 » ، ولا ينبغي ترك الاحتياط - سيّما في المرأة - بضمّ الوضوء إلى الغسل لو لم يكن مسبوقاً بالطهارة . بل الأحوط مع عدم اجتماع الثلاث الغسل والوضوء إذا كان مسبوقاً بالحدث الأصغر ،
هامش
( 1 ) - إذا كانت جنابته بالإنزال ( 2 ) - كفاية اجتماع الثلاثة - فضلًا عن الاثنين فيها - محلّ إشكال ، بل منع ، فجنابتها مختصّة بالعلم والاطمئنان بخروج المنيّ دون هذه الظنون والأمارات . نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بما في المتن