تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
من احتمال النقيصة . وكذا لو شكّ في أنّ ما بيده سبع أو أكثر قبل تمام الدور . ( مسألة 1373 ) : لو شكّ بعد التقصير في إتيان السعي بنى على الإتيان ، ولو شكّ - بعد اليوم الذي أتى بالطواف - في إتيان السعي ، لا يبعد البناء عليه أيضاً ، لكن الأحوط الإتيان به إن شكّ قبل التقصير .

القول في التقصير

( مسألة 1374 ) : يجب بعد السعي التقصير ؛ أيقصّ مقدار من الظفر أو شعر الرأس أو الشارب أو اللحية . والأولى الأحوط عدم الاكتفاء بقصّ الظفر ، ولا يكفي حلق الرأس ، فضلًا عن اللحية . ( مسألة 1375 ) : التقصير عبادة تجب فيه النيّة بشرائطها ، فلو أخلّ بها بطل إحرامه إلّامع الجبران . ( مسألة 1376 ) : لو ترك التقصير عمداً وأحرم بالحجّ بطلت عمرته ، والظاهر صيرورة حجّه إفراداً ، والأحوط بعد إتمام حجّه أن يأتي بعمرة مفردة وحجّ من قابل « 1 » . ولو نسي التقصير إلى أن أحرم بالحجّ صحّت عمرته ، ويستحبّ الفدية بشاة ، بل هي أحوط . ( مسألة 1377 ) : يحلّ بعد التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام « 2 » حتّى النساء . ( مسألة 1378 ) : ليس في عمرة التمتّع طواف النساء ، ولو أتى به - رجاءً واحتياطاً - لا مانع منه .

القول في الوقوف بعرفات

( مسألة 1379 ) : يجب - بعد العمرة - الإحرام بالحجّ والوقوف بعرفات بقصد القربة كسائر
هامش
( 1 ) - لو استقرّ عليه الحجّ ( 2 ) - عدا الحلق المانع في صدقه في منى لمن يجب عليه ذلك بمنى ؛ لوجوب حفظ شعره مقدّمة لوجوب حلقه فيها
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 431 | الشيخ يوسف الصانعي