الحادي عشر : الجدال ، وهو قول : « لا واللَّه » و « بلى واللَّه » ، وكلّ ما هو مرادف لذلك في أيّ لغة كان ؛ إذا كان في مقام إثبات أمر أو نفيه . ولو كان القسم بلفظ الجلالة أو مرادفه فهو جدال ، والأحوط إلحاق سائر أسماء اللَّه تعالى - كالرحمان والرحيم وخالق السماوات ونحوها - بالجلالة . وأمّا القسم بغيره تعالى من المقدّسات فلا يُلحق بالجدال .
( مسألة 1299 ) : لو كان في الجدال صادقاً فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرّتين ، وفي الثالث كفّارة وهي شاة . ولو كان كاذباً فالأحوط التكفير في المرّة بشاة ، وفي المرّتين ببقرة ، وفي ثلاث مرّات ببدنة ، بل لا يخلو من قوّة .
( مسألة 1300 ) : لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانياً فلا يبعد وجوب شاة لابقرة ، ولو جادل مرّتين فكفّر ببقرة ثمّ جادل مرّة أخرى ، فالظاهر أنّ كفّارته شاة ، ولو جادل في الفرض مرّتين فالظاهر أنّها بقرة لابدنة .
( مسألة 1301 ) : لو جادل صادقاً زائداً على ثلاث مرّات فعليه شاة . نعم لو كفّر بعد الثلاث ثمّ جادل ثلاثاً فما فوقها يجب عليه كفّارة أخرى . ولو جادل كاذباً عشر مرّات أو أزيد فالكفّارة بدنة . نعم لو كفّر بعد الثلاثة أو أزيد ثمّ جادل تكرّرت على الترتيب المتقدّم .
( مسألة 1302 ) : يجوز في مقام الضرورة لإثبات حقّ أو إبطال باطل القسم بالجلالة وغيرها .
الثاني عشر : قتل هوامّ الجسد من القملة والبرغوث « 1 » ونحوهما ، وكذا هوامّ جسد سائر الحيوانات . ولا يجوز إلقاؤها من الجسد ولا نقلها من مكانها إلى محلّ تسقط منه ، بل الأحوط عدم نقلها إلى محلّ يكون معرض السقوط ، بل الأحوط الأولى أن لا ينقلها إلى مكان يكون الأوّل أحفظ منه . ولا يبعد عدم الكفّارة في قتلها ، لكن الأحوط الصدقة بكفّ من الطعام .
الثالث عشر : لبس الخاتم للزينة ، فلو كان للاستحباب أو الخاصّيّة فيه - لا للزينة - لا
هامش
( 1 ) - الحكم في البرغوث وما ماثلها ممّا لايتولّد من عرق الإنسان ودنسه مبنيّ على الاحتياط . وأ مّا هوام جسد الحيوان فما كان متولّداً من بدنه ، كالقمّلة من بدن الإنسان ، فقتله محرّم على الأحوط ، وإلّا فلا