( مسألة 1292 ) : يجوز للنساء لبس المخيط بأيّ نحو كان . نعم لا يجوز لهنّ لبس القفّازين .
( مسألة 1293 ) : كفّارة لبس المخيط شاة ، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة ، ولو جعل بعض الألبسة في بعض ولبس الجميع دفعة واحدة ، فالأحوط الكفّارة لكلّ واحد منها ، ولو اضطرّ إلى لبس المتعدّد جاز ولم تسقط الكفّارة .
( مسألة 1294 ) : لو لبس المخيط كالقميص - مثلًا - وكفّر ، ثمّ تجرّد عنه ولبسه ثانياً ، أو لبس قميصاً آخر ، فعليه الكفّارة ثانياً ، ولو لبس المتعدّد من نوع واحد - كالقميص أو القباء - فالأحوط تعدّد الكفّارة وإن كان ذلك في مجلس واحد .
السابع : الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة وإن لم يقصدها . ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن مطلق الكحل الذي فيه الزينة ، ولو كان فيه الطيب فالأقوى حرمته .
( مسألة 1295 ) : لا تختصّ حرمة الاكتحال بالنساء ، فيحرم على الرجال أيضاً .
( مسألة 1296 ) : ليس في الاكتحال كفّارة ، لكن لو كان فيه الطِّيب فالأحوط التكفير « 1 » .
( مسألة 1297 ) : لو اضطُرّ إلى الاكتحال جاز .
الثامن : النظر في المرآة « 2 » ؛ من غير فرق بين الرجل والمرأة ، وليس فيه الكفّارة ، لكن يستحبّ بعد النظر أن يُلبّي . والأحوط الاجتناب عن النظر في المرآة ولو لم يكن للتزيين .
( مسألة 1298 ) : لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة والماء الصافي ممّا يُرى فيه الأشياء .
ولا بأس بالمنظرة إن لم تكن زينة ، وإلّا فلا تجوز .
التاسع : لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخُفّ والجورب وغيرهما ويختصّ ذلك بالرجال ، ولا يحرم على النساء ، وليس في لبس ما ذكر كفّارة ، ولو احتاج إلى لبسه فالأحوط « 3 » شقّ ظهره .
العاشر : الفُسوق ، ولايختصّ بالكذب ، بل يشمل السباب والمفاخرة أيضاً . وليس في الفسوق كفّارة ، بل يجب التوبة عنه . ويستحبّ الكفّارة بشيء ، والأحسن ذبح بقرة .
هامش
( 1 ) - بل الأقوى
( 2 ) - للتزيين وبقصدها ، فما لميكن منه لذلك الاجتناب عنه غير واجب ، وإن كان أحوط
( 3 ) - بل الأقوى