تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
أقسامها البرّيّة كالخُزامى ، وهو نبت زهره من أطيب الأزهار على ما قيل ، والقيصوم والشيح والإذخر . ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو مجهول عندنا ، فالأحوط « 1 » الاجتناب من الطيب المستعمل فيها . ( مسألة 1286 ) : لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيّبة الريح ، كالتفّاح والأترج أكلًا واستشماماً ؛ وإن كان الأحوط ترك استشمامه . ( مسألة 1287 ) : يستثنى ما يستشمّ من العطر في سوق العطّارين « 2 » بين الصفا والمروة ، فيجوز ذلك . ( مسألة 1288 ) : لو اضطرّ إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه . ولا يجوز إمساك أنفه من الرائحة الخبيثة . نعم يجوز الفرار منها والتنحّي عنها . ( مسألة 1289 ) : لا بأس ببيع الطِّيب وشرائه والنظر إليه ، لكن يجب الاحتراز عن استشمامه . ( مسألة 1290 ) : كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط « 3 » ، ولو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تكرّرت ، وإلّا فإن تكرّر في أوقات مختلفة فالأحوط « 4 » الكفّارة ، وإن تكرّر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة . السادس : لبس المخيط للرجال ، كالقميص والسراويل والقباء وأشباهها ، بل لا يجوز لبس ما يُشبه بالمخيط ، كالقميص المنسوج والمصنوع من اللَّبَد ، والأحوط الاجتناب من المخيط ولو كان قليلًا كالقلنسوة والتكّة . نعم يستثنى من المخيط شدّ الهميان المخيط الذي فيه النقود . ( مسألة 1291 ) : لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز ، لكن الأحوط الكفّارة « 5 » ، ولو اضطرّ إلى لبس المخيط - كالقباء ونحوه - جاز وعليه الكفّارة .
هامش
( 1 ) - لكن عدم وجوبه غير بعيد ( 2 ) - وكذا من طيب الكعبة ، وإن لم‌يكن خلوقاً ( 3 ) - بل الأقوى ( 4 ) - بل الأقوى ( 5 ) - وإن كان عدم وجوبها لا يخلو من قوّة