( مسألة 1279 ) : لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها ، وعليه كفّارتان ، وإن طاوعته فعليها كفّارة وعليه كفّارة .
( مسألة 1280 ) : كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان ، لا يبطل به حجّه وعمرته ولا شيء عليه .
الثالث : إيقاع العقد لنفسه أو لغيره ولو كان محلًاّ ، وشهادة العقد وإقامتها عليه على الأحوط ولو تحمّلها محلًاّ ؛ وإن لا يبعد جوازها ، ولو عقد لنفسه في حال الإحرام حرمت عليه دائماً مع علمه بالحكم ، ولو جهله فالعقد باطل ، لكن لا تحرم عليه دائماً ، والأحوط ذلك ، سيّما مع المقاربة .
( مسألة 1281 ) : تجوز الخطبة في حال الإحرام ، والأحوط تركها . ويجوز الرجوع في الطلاق الرجعي .
( مسألة 1282 ) : لو عقد محلًاّ على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع ونحوه ، ومفارقتها بطلاق . ولو كان عالماً بالحكم طلّقها ، ولاينكحها أبداً .
( مسألة 1283 ) : لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة ، وهي بدنة ، ولو لم يدخل بها فلا كفّارة على واحد منهم . ولا فرق فيما ذكر بين كون العاقد والمرأة محلّين أو محرمين ، ولو علم بعضهم الحكم دون بعض يكفّر العالم عن نفسه دون الجاهل .
( مسألة 1284 ) : الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم والمنقطع .
الرابع : الاستمناء بيده أو غيرها - بأيّة وسيلة - فإن أمنى فعليه بدنة والأحوط بطلان ما يوجب الجماع بطلانه « 1 » على نحو ما مرّ .
الخامس : الطِّيب بأنواعه حتّى الكافور ؛ صبغاً وإطلاءً وبخوراً على بدنه أو لباسه ، ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ، ولا أكلُ ما فيه الطيب كالزعفران والأقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارصيني ، والأحوط الاجتناب .
( مسألة 1285 ) : يجب الاجتناب عن الرياحين ؛ أيكلّ نبات فيه رائحة طيّبة ، إلّابعض
هامش
( 1 ) - مرّ أنّ الجماع لا يوجب بطلان الحجّ . نعم يوجب إتيان الحجّ من قابل على ما مرّ