فرق بين كون الإحرام للحجّ الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة . نعم لو كان للحجّ أو عمرة التمتّع يشترط أن يكون في أشهر الحجّ .
( مسألة 1244 ) : لو نذر وخالف نذره - عمداً أو نسياناً - ولم يحرم من ذلك المكان ، لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات ، وعليه الكفّارة إذا خالفه عمداً .
ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقيّة الأعمال في شعبان ، والأولى الأحوط تجديده في الميقات . كما أنّ الأحوط التأخير إلى آخر الوقت ؛ وإن كان الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات ، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه .
( مسألة 1245 ) : لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة ؛ أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام ، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات - أيضاً - وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه ، بل الأحوط العود « 1 » وإن كان أمامه ميقات آخر . وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة - بأن كان له شغل خارج مكّة وإن كان في الحرم - فلا يجب الإحرام .
( مسألة 1246 ) : لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ، ولم يكن أمامه ميقات آخر ، بطل « 2 » إحرامه وحجّه ، ووجب عليه الإتيان
هامش
( 1 ) - بل الأقوى
( 2 ) - على المشهور ؛ لتركه الشرط والامتثال عمداً ، وكان يحرم عليه دخول مكّة ؛ لتوقّفه على الإحرام ، لكن عن جماعة من المتأخّرين إلحاقه بالمعذور ، فيصحّ حجّه وعمرة التمتّع منه على النحو اللازم في المعذور ؛ قضاءً لإطلاق صحيح الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك الإحرام حتّى دخل الحرم ؟ فقال : « يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج » . ( وسائل الشيعة 11 : 330 / 7 )
ودعوى انصرافه عن العامد مؤاخذة بسوءِ عمله بدخوله الحرم بغير إحرام وأنّ الشرع لايحامي ناقض الشرع ، إنّما تتمّ فيمن لميندم ولميتب عن عصيانه لافي التائب الذي يكون هو الغالب في مريد الحجّ في مفروض المسألة إن لمنقل بعدم وجود المريد للحجّ في المفروض مع عدم التوبة ، وعلى ذلك يتمّ حجّه نحو ما يأتي في الناسي ، ويكون صحيحاً ولا قضاءً عليه