( مسألة 1234 ) : صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّافي شيء واحد ، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد .
( مسألة 1235 ) : صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّافي أمور :
أحدها : أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق ، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما .
ثانيها : أنّه لا يكون في عُمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط ، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء .
ثالثها : ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية ، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ « 1 » وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت .
القول في المواقيت
وهي المواضع التي عُيّنت للإحرام ، وهي خمسة لعمرة الحجّ :
الأوّل : ذو الحليفة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ على طريقهم ، والأحوط « 2 » الاقتصار على نفس مسجد الشجرة ، لا عنده في الخارج ، بل لا يخلو من وجه .
( مسألة 1236 ) : الأقوى عدم جواز التأخير اختياراً إلى الجحفة ، وهي ميقات أهل الشام . نعم يجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار .
( مسألة 1237 ) : الجنب والحائض والنفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم يستلزم الوقوف فيه ، بل وجب عليهم « 3 » حينئذٍ ، ولو لم يمكن لهم بلا وقوف ، فالجنب مع
هامش
( 1 ) - يأتي الكلام فيه
( 2 ) - بل الأفضل أيضاً ، وإن كان الجواز من ذي الحليفة مطلقاً - وإن لميكن مسجداً ، وهو المكان الذي فيه مسجد الشجرة - لا يخلو من قوّة
( 3 ) - وجوبه مبنيّ على اختصاص ذو الحليفة بمسجد الشجرة ، وأ مّا على المختار من عدم الاختصاص فلا وجه للوجوب . وبذلك يظهر حكم ما ذكره في الجنب والحائض والنفساء بعد نقائهما