تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً ، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب وإن أثم بترك الإحرام . ( مسألة 1247 ) : لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين ، يجزيه النيّة والتلبية ، فإذا زال العُذر نزعه ولبسهما ، ولا يجب عليه العود إلى الميقات . ( مسألة 1248 ) : لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات - لمرض أو إغماء ونحو ذلك - فتجاوز عنه ثمّ زال ، وجب عليه العود إلى الميقات مع التمكّن منه ، وإلّا أحرم من مكانه ، والأحوط العود إلى نحو الميقات بمقدار الإمكان ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه « 1 » . نعم لو كان في الحرم خرج إلى خارجه مع الإمكان ، ومع عدمه يحرم من مكانه . والأولى الأحوط الرجوع إلى نحو خارج الحرم بمقدار الإمكان . وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع . وكذا الحال لو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة ، فجاوز الميقات ثمّ بدا له ذلك ، فإنّه يرجع إلى الميقات بالتفصيل المتقدّم ، ولو نسي الإحرام ولم يتذكّر إلى آخر أعمال العمرة ، ولم يتمكّن من الجبران ، فالأحوط بطلان عمرته ؛ وإن كانت الصحّة غير بعيدة « 2 » . ولو لم يتذكّر إلى آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه .

القول في كيفية الإحرام

الواجبات وقت الإحرام ثلاثة : الأوّل : القصد ، لا بمعنى قصد الإحرام ، بل بمعنى قصد أحد النسك ، فإذا قصد العمرة
هامش
( 1 ) - بل الأقوى تعيّن ذلك ، كما نفى عنه الخلاف وتضمّنه صحيح معاوية ( وسائل الشيعة 11 : 329 / 4 ) بأنّ مورده وإن كان الطامث الجاهلة ، لكنّ الظاهر عدم الفصل . وكذا الحال لو كان تركه لنسيان أو جهل بالحكم أو الموضوع أو كان غير قاصد للنسك ولا لدخول مكّة فجاوز الميقات ، ثمّ بدأ له ذلك ( 2 ) - بل قويّة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 404 | الشيخ يوسف الصانعي