الغسل بشرائطه ، وجب ، وإلّا مسح عليها « 1 » .
( مسألة 130 ) : يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل . نعم لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط . وأمّا في أعضاء المسح ، يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفيّة ، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها ، بخلاف ما كان في موضع الغسل .
( مسألة 131 ) : الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد ، خصوصاً محلّ المسح ، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء ، لا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمّم إن أمكن ذلك بلا حائل ، وإن لا تبعد كفاية التيمّم . نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولا يمكن التيمّم على البشرة ، تعيّن الوضوء على الجبيرة .
( مسألة 132 ) : إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة ، فالمقدار المتعارف - الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر - يُلحق بها في الحكم ، فيمسح عليه ، وإن كان أزيد من ذلك المقدار ، فإن أمكن رفعُها رفَعَها وغسل المقدار الصحيح ، ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها ، ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً « 2 » .
( مسألة 133 ) : إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة ، وضع خرقة فوقها على نحو تُعدّ جزءاً منها ، ومسح عليها .
( مسألة 134 ) : الأقوى أنّ الجرح المكشوف الذي لا يمكن غسله ، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله ، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها .
( مسألة 135 ) : إذا أضرّ الماء بالعضو - من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر - يتعيّن التيمّم . نعم لو أضرّ ببعض العضو ، وأمكن غسل ما حوله ، لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم ، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم ، ولا يترك هذا الاحتياط . وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم . وكذا يتعيّن التيمّم « 3 » إذا كان الكسر أو الجرح في غير
هامش
( 1 ) - على الأحوط
( 2 ) - وإن كان المسح عليها كافياً في هذه الصورة وأشباهها من الصور الآتية
( 3 ) - تعيّنه محلّ تأ مّل ، بل لا يبعد الإلحاق بالجبيرة في الأحكام ، ولا يترك الاحتياط بالجمع ، كما مرّ في السابقة