تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
مواضع الوضوء ، ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح . ( مسألة 136 ) : في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم « 1 » ، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال ، فلايترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه ، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً . ( مسألة 137 ) : لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته - كالقير ونحوه - يُكتفى بالمسح عليه ، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل ، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم . ( مسألة 138 ) : من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل ، مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذيالجبيرة ، والأحوط « 2 » كون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً . ( مسألة 139 ) : وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط ، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم . ( مسألة 140 ) : من كان تكليفه التيمّم ، وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعها ، مسح عليها . وكذا فيما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته . ( مسألة 141 ) : إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلّاها ، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه . ( مسألة 142 ) : يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره ، ومع عدمه الأحوط التأخير .
هامش
( 1 ) - لا يبعد إلحاق الضرر للمرض بالقرح والجرح ؛ لكون المناط الأذية ، كما يدلّ عليه صحيحة الحلبي ، ولإلغاء الخصوصية ، بل ولما دلّت عليه رواية عبد الأعلى ، من كون الباب باب الحرج . ( وسائل الشيعة 1 : 463 / 2 و 5 ) نعم فيما لم‌يجرِ حكم الجبائر مثل عمدة الأعضاء أو كلّها فالحكم التيمّم ، ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم ، وأحوط من ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليه ثمّ التيمّم ( 2 ) - الأولى ، وإن كان الأقوى عدم تعيّنه