تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
إشكال « 1 » . وكذا في إلحاق غير الوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما ، فالأحوط « 2 » إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به . وكذا الحال لو كان الوارث منكراً أو ممتنعاً وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره ، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولايستبدّ به . ( مسألة 1211 ) : يجوز للنائب - بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه - أن يطوف عن نفسه وعن غيره ، وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره « 3 » . ( مسألة 1212 ) : يجوز لمن أعطاه رجل مالًا لاستئجار الحجّ ، أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستئجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلّف إلّامع الاطمئنان بالخلاف ، بل الأحوط عدم مباشرته إلّامع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج ، وإذا عيّن شخصاً تعيّن إلّاإذا علم عدم أهليّته ، وأنّ المعطي مشتبه في ذلك ، أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد .

القول في الحجّ المندوب

( مسألة 1213 ) : يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن ، وكذا من أتى بحجّه الواجب . ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة ، بل يكره تركه خمس سنين متوالية . ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة ، ويكره نيّة عدمه . ( مسألة 1214 ) : يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتاً ، وكذا عن المعصومين عليهم السلام أحياءً وأمواتاً ، والطواف عنهم عليهم السلام وعن غيرهم أمواتاً وأحياءً ؛ مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين . ويستحبّ إحجاج الغير استطاع أم لا ، ويجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحجّ ليحجّ بها .
هامش
( 1 ) - لكنّ الإلحاق هو الأوجه ( 2 ) - الأولى ، كالصرف في الحجّ ، لكنّ الأقوى عدم وجوبه ( 3 ) - مع عدم وجوبها عليه بالاستطاعة الثابتة للنائب ، كما هو المتعارف ، وإلّا فلا يجوز له الاستنابة عن الغير قبل الإتيان بالعمرة الواجبة على نفسه . نعم مع إتيان النائب التمتّع لنفسه سابقاً فالعمرة ساقطة عنه ، كما لا يخفى