تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
الاستئجار « 1 » ، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة ، فإن أتى به صحيحاً كفى ، وإلّا وجب الاستئجار . ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل ، فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجباً ، ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ؛ ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقلّ . وكذا لو أوصى بالمبادرة في الحجّ المندوب . ولو عيّن المُوصي مقداراً للُاجرة ، تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اجرة المِثل ، وإلّا فالزيادة من الثلث ، وفي المندوب كلّه من الثلث ، فلو لم يكف ما عيّنه للحجّ فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب ، وفي المندوب تفصيل . ( مسألة 1199 ) : يجب « 2 » الاقتصار على استئجار أقلّ الناس اجرة مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم . والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفاً . ( مسألة 1200 ) : لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن ، ولو لم يعيّن كفى حجّ واحد إلّامع قيام قرينة على إرادته التكرار ، ولو أوصى بالثّلث ولم يعيّن إلّاالحجّ لا يبعد لزوم صرفه في الحجّ ، ولو أوصى بتكرار الحجّ كفى مرّتان إلّاأن تقوم قرينة على الأزيد . ولو أوصى في الحجّ الواجب وعيّن أجيراً معيّناً تعيّن ، فإن كان لا يقبل إلّابأزيد من أجرة المثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن ، وإلّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره بأجرة المثل ، إلّا أن يأذن الورثة ، وكذا في نظائر المسألة . ولو أوصى في المستحبّ خرج من الثلث ، فإن لم يقبل إلّابالزيادة منه بطلت ، فحينئذٍ إن كانت وصيّة بنحو تعدّد المطلوب يُستأجر غيره منه ، وإلّا بطلت . ( مسألة 1201 ) : لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة ، وعيّن لكلّ سنة مقداراً معيّناً ، واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة ، صُرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين - مثلًا - وهكذا ، ولو فَضُل من السنين فَضلة لا تفي بحجّة ولو من الميقات ، فالأوجه « 3 » صرفها في وجوه البرّ . ولو كان الموصى به الحجّ من البلد ، ودار الأمر
هامش
( 1 ) - مع عدم الوصيّة بالاستئجار بخصوصه ، وإلّا فذاك المتعيّن ؛ عملًا بالوصيّة ( 2 ) - على الأحوط ، وإن كان رعاية الشأن جائزة ( 3 ) - لكنّ الأحوط صرفه في الورثة على حسب قاعدة الإرث على سبيل البرّ ، وإن كان جواز صرفه في البرّ لا يخلو من قوّة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 390 | الشيخ يوسف الصانعي