تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
( مسألة 1215 ) : يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقاً بالوفاء . ( مسألة 1216 ) : يُستحبّ كثرة الإنفاق فيالحجّ ، والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته . ( مسألة 1217 ) : لا يجوز الحجّ بالمال الحرام ، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها . ( مسألة 1218 ) : يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه . ( مسألة 1219 ) : يستحبّ لمن لا مال له يحجّ به أن يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره .

القول في أقسام العمرة

( مسألة 1220 ) : تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف - بالشرائط المعتبرة في الحجّ - مرّة في العمر . وهي واجبة فوراً كالحجّ ، ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ ، بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته ، كما أنّ العكس كذلك ، فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها . ( مسألة 1221 ) : تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة ، وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعاً للحجّ ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوى « 1 » ، وعلى هذا لا تجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة ؛ وإن كان مستطيعاً لها ، وهو في مكّة ، وكذا لا تجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع ، لكن الأحوط الإتيان بها « 2 » . ( مسألة 1222 ) : قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد ؛ وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق . وتجب - أيضاً - لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها ، فإنّه لا يجوز دخولها إلّامحرماً إلّافي
هامش
( 1 ) - الأقوائية ممنوعة ، بل الوجوب لا يخلو من قوّة ( 2 ) - بل لا يخلو من قوّة ، فعليهما الإتيان بها