تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
استقرّ عليه « 1 » مع وجود سائر الشرائط . وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له ، فترك فبان الخلاف ، فالظاهر استقراره عليه ، سيّما في الحرج . وإن اعتقد وجود مزاحم شرعيّ أهمّ فترك فبان الخلاف استقرّ عليه . ( مسألة 1144 ) : لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّداً ، استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال « 2 » ، ولو حجّ مع فقد بعضها ، فإن كان البلوغ فلايجزيه إلّاإذا بلغ قبل أحد الموقفين ، فإنّه مُجزٍ على الأقوى . وكذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة الماليّة . وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج ، فإن صار قبل الإحرام مستطيعاً وارتفع العذر صحّ وأجزأ « 3 » ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال ، فلو كان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجيّاً أو ضرريّاً على النفس فالظاهر عدم الإجزاء . ( مسألة 1145 ) : لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لا يجب « 4 » ولو مع العلم بالغلبة ، ولو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحجّ ، فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمئنان والوثوق بهما ، ولا تخلو المسألة عن إشكال . ( مسألة 1146 ) : لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب ، إلّامع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفاً عقلائيّاً ، أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لابتبديل بعض حالاتها . وأمّا لو استلزم أكل النجس وشربه ، فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتّى الإمكان والاقتصار على مقدار الضرورة ، ولو لم يحترز كذلك صحّ حجّه وإن أثم ، كما لو ركب
هامش
( 1 ) - فيه وفي تالييه تأمّل ، بل منع ؛ لرفع الوجوب بحديث الرفع ( 2 ) - بل إلى حين خروج الرفقة التي يمكن معهم السير ؛ لصدق الاستطاعة وتحقّقها بالعلم بها ، وبانتفائها بعد ذلك الزمان مع السير تكون عذراً ومانعاً عن استقرار الوجوب ، وهذا بخلاف الانتفاء مع‌العصيان ، وعدم السير مع الرفقة ؛ لعدم العذر حينئذٍ ، والاستطاعة كانت حاصلة ، فالوجوب مستقرّ ( 3 ) - بل إذا استطاع قبل أحد الموقفين ؛ قضاءً لإلقاء الخصوصية من العبد المعتق قبل الموقفين ( 4 ) - مطلقاً حتّى فيما كان العدوّ في البلد ؛ لعدم صدق الاستطاعة ، وعدم جواز المقاتلة معه مطلقاً ، فإنّ المقاتلة محرّمة ودفع العدوّ من وظائف الحكومة ، نعم فيما إذا أمكن دفع العدوّ بالمراجعة إلى الحكومة مع‌السهولة فيجب المراجعة ؛ لصدق الاستطاعة