الفعليّة ، ولو فرض وجود المذكورات - أو شيء منها - بيده من غير طريق الملك - كالوقف ونحوه - وجب بيعها « 1 » للحجّ بشرط كون ذلك غير منافٍ لشأنه ، ولم يكن المذكورات في معرض الزوال .
( مسألة 1115 ) : لو لم يكن المذكورات زائدة على شأنه عيناً لا قيمة يجب تبديلها « 2 » وصرف قيمتها في مؤونة الحجّ أو تتميمها ؛ بشرط عدم كونه حرجاً ونقصاً ومهانة عليه ، وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متمّمة لها ولو كانت قليلة .
( مسألة 1116 ) : لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه وتكسّبه ، وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها ، يجوز صرفها في ذلك ؛ من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً ، أو بالبيع بقصد التبديل أو لابقصده ، بل لو صرفها في الحجّ ففي كفاية حجّه عن حجّة الإسلام إشكال بل منع . ولو كان عنده ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح ، جاز صرفه فيه بشرط « 3 » كونه ضروريّاً بالنسبة إليه ؛ إمّا لكون تركه مشقّة عليه ، أو موجباً لضرر أو موجباً للخوف في وقوع الحرام ، أو كان تركه نقصاً ومهانة عليه . ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها ، وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحجّ ، لا يجب ولا يستطيع .
( مسألة 1117 ) : لو لم يكن عنده ما يحجّ به ، ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو
هامش
( 1 ) - وجوبه مع كون الوقف عامّاً مشكل ، بل ممنوع ؛ لعدم صدق الاستطاعة عرفاً
( 2 ) - عدم وجوب التبديل لا يخلو من وجه ، فإنّ الظاهر عدم صدق الاستطاعة ، وأنّ التبديل تحصيل ، وهو غير واجب لها
( 3 ) - بل مطلقاً ، حيث إنّ مع منازعة النفس إلى النكاح الاستطاعة غير صادقة عرفاً ، فإنّه لا يقال للمحتاج إلى النكاح : إنّه يستطيع السفر وإنّ له مخارجه ، وصدق الاستطاعة منوط بما كان زاد السفر وراحلته زائداً على حوائجه الحضرية ، والظاهر أنّ ما هو مقتضى الأخبار والإجماعات المنقولة من شرطية وجود الراحلة ولو لغير المحتاج إليها ، كالقادر على المشي بلا زحمة ومشقّة ، ليس إلّابياناً للمفهوم العرفي للاستطاعة ، لا أنّه إعمال تعبّد خاصّ ، كما لا يخفى . هذا ، مع أنّ ما لسانه لسان التفسير للكتاب لابدّ فيه من كون المراد ذلك المعنى العرفي ، وإلّا فمخالف لظاهر الكتاب ، وهو غير حجّة