تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
حفظه موقوفاً على السفر به « 1 » ، فمؤونة أصل السفر - حينئذٍ - على الطفل ، لا مؤونة الحجّ به لو كانت زائدة . ( مسألة 1104 ) : الهدي على الوليّ « 2 » ، وكذا كفّارة الصيد ، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط « 3 » . ( مسألة 1105 ) : لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغاً ، والمجنون وعقل قبل المشعر ، يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط الإعادة بعد ذلك مع الاستطاعة . ( مسألة 1106 ) : لو مشى الصبيّ إلى الحجّ ، فبلغ قبل أن يحرم من الميقات ، وكان مستطيعاً ولو من ذلك الموضع ، فحجّه حجّة الإسلام . ( مسألة 1107 ) : لو حجّ ندباً باعتقاد أنّه غير بالغ ، فبان بعد الحجّ خلافه ، أو باعتقاد عدم الاستطاعة ، فبان خلافه ، لا يجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى « 4 » ، إلّاإذا أمكن الاشتباه في التطبيق . ثانيها : الحرّيّة . ثالثها : الاستطاعة من حيث المال ، وصحّة البدن وقوّته ، وتخلية السرب وسلامته ، وسعة الوقت وكفايته . ( مسألة 1108 ) : لا تكفي القدرة العقليّة في وجوبه ، بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة ، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يُعتبر فيها ، ومع فقدها لا يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام ؛ من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره ، كان ذلك مخالفاً لزيّه وشرفه أم لا ، ومن غير فرق بين القريب والبعيد .
هامش
( 1 ) - أو يكون السفر مصلحة له ( 2 ) - إلّاأن يكون الصبيّ مميّزاً ومريداً للحجّ بنفسه ، فالأحوط ، بل الأظهر أن يكون على الصبيّ لا الوليّ ، وكذلك الأمر في كفّارة الصيد وسائر الكفّارات ( 3 ) - وإن لا يبعد عدم وجوب الكفّارة في غير الصيد ( 4 ) - الأقوائية ممنوعة ، والإجزاء عنها مطلقاً لا يخلو عن وجه وجيه ، وسيأتي تحقيقه في التعليقة على المسألة الخامسة والعشرين
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 363 | الشيخ يوسف الصانعي