تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( مسألة 104 ) : يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة - ممّا جرت السيرة عليه - من الأنهار الكبيرة « 1 » من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين . نعم مع النهي منهم أو من بعضهم يُشكل الجواز . وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه . ( مسألة 105 ) : لو كان ماء مباح في إناء مغصوب ، لا يجوز الوضوء « 2 » منه بالغمس فيه مطلقاً ، وأمّا بالاغتراف منه فلايصحّ مع الانحصار به ، ويتعيّن التيمّم . نعم لو صبّه في الإناء المباح صحّ ، ولو تمكّن من ماء آخر مباح ، صحّ بالاغتراف منه ؛ وإن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء . ( مسألة 106 ) : يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ، بل في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة . ( مسألة 107 ) : لا يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما ؛ في صورة الجهل بكيفيّة الوقف ، واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم . نعم إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صحّ . ( مسألة 108 ) : الوضوء من آنية الذهب والفضّة ، كالوضوء من الآنية المغصوبة على الأحوط ، فيأتي فيها التفصيل المتقدّم « 3 » ، ولو توضّأ منها جهلًا أونسياناً ، بل مع الشكّ في كونها منهما ، صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار . ( مسألة 109 ) : إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء ، لا يجب
هامش
( 1 ) - الظاهر عدم الاختصاص بها ، فإنّ السيرة جارية في الصغار أيضاً ( 2 ) - لكنّ الصحّة لا تخلو من قوّة مطلقاً ؛ سواء كان بالغمس أو بالاغتراف ، مع الانحصار أو عدمه ؛ لجواز اجتماع الأمر والنهي وصحّة التقرّب بالحرام ، مع اختلاف الجهة ، ولعدم استلزام الحرام حرمة مقدّمته حتّى يكون الوضوء من حيث التصرّف حراماً أوّلًا ، وكون حرمته غيرياً ثانياً ( 3 ) - مرّ الكلام في المسألة الثامنة