بذراعه ، وإن كان الأقوى « 1 » جوازه بظاهرها - بل بالذراع - اختياراً .
( مسألة 94 ) : إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء - من حاجبه أو لحيته أو غيرهما - ومسح بها ، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء ، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن - بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه - مسح بالماء الجديد ، والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ، ثمّ بالماء الجديد ، ثمّ التيمّم .
( مسألة 95 ) : لابدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس لم يجز . نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح .
( مسألة 96 ) : لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ - مثلًا - على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ، ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح .
( مسألة 97 ) : يجوز المسح على القناع والخُفّ والجورب وغيرها عند الضرورة ؛ من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك ؛ ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل . ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة ؛ من كونه بالكفّ ، وبنداوة الوضوء ، وغير ذلك .
القول في شرائط الوضوء
( مسألة 98 ) : شرائط الوضوء أمور :
منها : طهارة الماء ، وإطلاقه ، وإباحته ، وطهارة المحلّ المغسول والممسوح ، ورفع الحاجب عنه . والأحوط اشتراط إباحة المكان - أيالفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح - وكذا إباحة المصبّ إن عُدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً ، أو جزءاً أخيراً للعلّة التامّة ، وإلّا فالأقوى عدم البطلان ، بل عدم البطلان مطلقاً فيه وفي غصبيّة المكان لا يخلو من قُوّة ، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار « 2 » ، بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها ،
هامش
( 1 ) - الأقوائية ممنوعة ، بل الأقوى هو المسح بالباطن اختياراً ، كما مرّ في مسح الرأس
( 2 ) - يأتي الكلام فيه في المسألة الثامنة