تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 27

مساهمون:

ص٢٧
الذي يتبيّن على اليد - من الجصّ ونحوه - مع صدق غسل البشرة ، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته . وأمّا مسح الرأس : فالواجب مسح شيء من مقدّمه ، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة . والمرأة كالرجل في ذلك . ( مسألة 90 ) : لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم . نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا - بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه - لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز ؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً « 1 » في المقدّم . ( مسألة 91 ) : يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط ، وإن كان الأقوى « 2 » جوازه بظاهره ، ولايتعيّن الأيمن على الأقوى ، والجواز بالذراع لا يخلو من وجه « 3 » ، والأولى المسح بأصابع الأيمن . ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده « 4 » من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد . ( مسألة 92 ) : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح . وأمّا مسح القدمين : فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل - على الأحوط - طولًا ، وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب - وهو قُبّة ظهر القدم - ولاتقدير للعرض ، فيُجزي ما يتحقّق به اسم المسح ، والأفضل - بل الأحوط - أن يكون بتمام الكفّ . وما تقدّم في مسح الرأس : من جفاف الممسوح ، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، يجري في القدمين أيضاً « 5 » . ( مسألة 93 ) : الأحوط المسح بباطن الكفّ ، وإن تعذّر مسح بظاهرها ، وإن تعذّر مسح
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيه ( 2 ) - الأقوائية ممنوعة ، بل الأقوى هو المسح بباطن الكفّ ( 3 ) - غير وجيه ( 4 ) - وإن كان الأقوى كفاية كونه برطوبة الوضوء ، وإن كانت من سائر الأعضاء ( 5 ) - على ما مرّ