تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
( مسألة 895 ) : لو كان مفطراً لكونه مسافراً أو مريضاً ، وكانت زوجته صائمة ، لا يجوز إكراهها على الجِماع ، وإن فعل فالأحوط « 1 » أن يتحمّل عنها الكفّارة . ( مسألة 896 ) : مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء : إمّا بإشباعهم ، وإمّا بالتسليم إلى كلّ واحد منهم مُدّاً من حِنطة ، أو شعير ، أو دقيق ، أو أرُز ، أو خبز ، أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والأحوط مُدّان ، ولا يكفي في كفّارة واحدة - مع التمكّن من الستّين - إشباع شخص واحد مرّتين أو مرّات ، أو إعطاؤه مُدّين أو أمداد ، بل لابدّ من ستّين نَفساً . ولو كان للفقير عيال يجوز اعطاؤه بعدد الجميع لكلّ واحد مُدّاً ؛ مع الوثوق « 2 » بأنّه يُطعمهم أو يُعطيهم . والمُدّ ربع الصاع ، والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالًا وربع مثقال . ( مسألة 897 ) : يجوز التبرّع بالكفّارة عن الميّت ؛ لصوم كانت أو لغيره . وفي جوازه عن الحيّ إشكال ، والأحوط العدم ، خصوصاً في الصوم . ( مسألة 898 ) : يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقيّة ولو اختياراً . ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه ، وإن كان للعذر - كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري - لم يجب عليه استئنافه ، بل يبني على ما مضى . ومن العذر نسيان النيّة حتّى فات وقتها ؛ بأن تذكّر بعد الزوال . ( مسألة 899 ) : لو عجز عن الخصال الثلاث في كفّارة شهر رمضان ، يجب عليه التصدّق بما يطيق ، ومع عدم التمكّن يستغفر اللَّه ولو مرّة . والأحوط الإتيان بالكفّارة إن تمكّن « 3 » بعد ذلك في الأخيرة . ( مسألة 900 ) : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : الأوّل : فيما إذا نام المجنب في الليل ثانياً بعد انتباهه من النوم ، واستمرّ نومه إلى طلوع
هامش
( 1 ) - بل الأقوى ( 2 ) - الوثوق بإطعامهم أو إعطائهم غير معتبر ، فإنّ أخذه أخذ الصغار ولاية ، وكما يجوز للآخذ لنفسه عدم صرفه في طعامه ببيعه وبهبته ، فكذلك بالنسبة إلى الصغار ( 3 ) - وإن كان عدم وجوبه لا يخلو عن قوّة
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 286 | الشيخ يوسف الصانعي