من دون العزم على العود إليها .
( مسألة 850 ) : الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة ؛ مع اعتقاد المأمومين عدالته ؛ وإن كان الأحوط الترك . وهي جماعة صحيحة يترتّب عليها أحكامها .
( مسألة 851 ) : تثبت العدالة بالبيّنة والشياع الموجب للاطمئنان ، بل يكفي الوثوق والاطمئنان من أيّ وجه حصل ؛ ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح . كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن العدالة ، بل الأقوى كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظنّ وإن كان الأحوط اعتباره .
( مسألة 852 ) : لا يجوز إمامة القاعد للقائم ، ولا المضطجع للقاعد « 1 » ، ولا من لا يحسن القراءة « 2 » - بعدم تأدية الحروف من مخرجه ، أو إبداله بغيره ؛ حتّى اللَّحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته - لمن يحسنها . وكذا الأخرس للناطق « 3 » وإن كان ممّن لا يحسنها . وفي جواز إمامة من لا يحسن القراءة - في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم ، كالركعتين الأخيرتين - لمن يحسنها إشكال ، فلا يُترك الاحتياط « 4 » .
( مسألة 853 ) : جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل « 5 » ، لا يترك الاحتياط بتركه ؛ وإن كان إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبة - كالقاعد للمضطجع - لا يخلو من وجه . نعم لا بأس بإمامة القاعد لمثله والمتيمّم وذي الجبيرة لغيرهما .
( مسألة 854 ) : لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة - اجتهاداً أو تقليداً - صحّ الاقتداء به - وإن لم يتّحدا في العمل - فيما إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطائه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده ، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثاً ، ورأى الإمام أنّ الواجب واحدة منها وعمل به . ولايصحّ الاقتداء مع اعتقاده - اجتهاداً أو
هامش
( 1 ) - على الأحوط فيه
( 2 ) - على الأحوط فيه ، وإن كان الجواز لا يخلو عن قوّة
( 3 ) - على الأحوط
( 4 ) - وإن كان الجواز لا يخلو عن قوّة
( 5 ) - وإن كان الجواز لا يخلو من وجه