تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ويمنعون خروج الكفّار « 1 » كأهل الذمّة وغيرهم معهم . ( مسألة 742 ) : الأولى إيقاعها وقت صلاة العيد ؛ وإن لا يبعد عدم توقيتها بوقت . ( مسألة 743 ) : لا أذان ولا إقامة لها ، بل يقول المؤذّن بدلًا عنهما : « الصلاة » ثلاث مرّات . ( مسألة 744 ) : إذا فرغ الإمام من الصلاة حوّل رداءه استحباباً ؛ بأن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس ، وصعد المنبر ، واستقبل القبلة ، وكبّر مائة تكبيرة رافعاً بها صوته ، ثمّ التفت إلى الناس عن يمينه ، فسبّح اللَّه مائة تسبيحة رافعاً بها صوته ، ثمّ التفت إلى الناس على يساره ، فهلّل اللَّه مائة تهليلة رافعاً بها صوته ، ثمّ استقبل الناس فحمد اللَّه مائة تحميدة . ولا بأس برفع الصوت فيها أيضاً ، كما لا بأس بمتابعة المأمومين الإمام في الأذكار ، بل وفي رفع الصوت ، ولعلّه أجلب للرحمة وأرجى لتحصيل المقصود . ثمّ يرفع الإمام يديه ، ويدعو ويدعوا الناس ، ويبالغون في الدعاء والتضرّع والاستعطاف والابتهال إليه تعالى ، ولا بأس بأن يؤمّن الناس على دعاء الإمام ، ثمّ يخطب الإمام ويبالغ في التضرّع والاستعطاف ، والأولى اختيار بعض ما ورد عن المعصومين عليهم السلام « 2 » ، كالواردة عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ممّا أوّلها : « الحمدُ للَّهِ سابِق النِّعَم . . . » ، والأولى أن يخطب فيها خطبتين كما في العيدين ، ويأتي بالثانية رجاءً . ( مسألة 745 ) : كما تجوز هذه الصلاة عند قلّة الأمطار ، تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار . ( مسألة 746 ) : لو تأخّر الإجابة كرّروا الخروج حتّى يدركهم الرحمة إن شاء اللَّه تعالى ، ولو لم يُجبهم فلمصالح هو تعالى عالم بها ، وليس لنا الاعتراض ولا اليأس من رحمة اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) - كما ذكره جماعة ؛ لقوله تعالى : « وَمَا دُعاءُ الكَافِرينَ إلّافِي ضَلالٍ » ، ( الرعد ( 13 ) : 14 ) لكن لا يبعد أن يقال : إنّ مثل هؤلاء إذا خضعوا واعترفوا بذنبهم كانت الإجابة لهم أقرب من غيرهم ، ولأ نّهم يطلبون أرزاقهم من اللَّه تعالى ، وقد ضمنها لهم في الدنيا فلايمنعون من طلبها ، فلا يبعد إجابتهم كإجابة غيرهم . كيف لا يبعد عدم المنع وقد خرج المنافقون مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم للاستسقاء ، والمخالفون مع الرضا عليه السلام ( 2 ) - ضرورة أنّهم أعرف من غيرهم بذلك ، وبكيفية الخطاب معه تعالى