وكيفيّتها - كصلاة العيدين - ركعتان في جماعة ، ولا بأس بالفُرادى رجاءً ، يقرأ في كلّ منهما « الحمد » وسورة ، ويكبّر بعد السورة في الأولى خمس تكبيرات ، ويأتي بعد كلّ تكبيرة بقنوت ، وفي الثانية أربع تكبيرات ، يأتي بعد كلّ تكبيرة بقنوت . ويجزي في القنوت كلّ دعاء ، والأولى اشتماله على طلب الغيث والسقي واستعطاف الرحمن بإرسال الأمطار وفتح أبواب السماء بالرحمة ، ويقدّم على الدعاء الصلاة على محمّد وآله عليهم الصلاة والسلام .
ومسنوناتها أمور :
منها : الجهر بالقراءة ، وقراءة السور التي تستحبّ في العيدين .
ومنها : أن يصوم الناس ثلاثة أيّام ، ويكون خروجهم يوم الثالث ، ويكون ذلك الثالث يوم الاثنين « 1 » ، وإن لم يتيسّر فيوم الجمعة لشرفه وفضله .
ومنها : أن يخرج الإمام ومعه الناس إلى الصحراء في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويتّخذوا مكاناً نظيفاً للصلاة . والأولى أن يكون الخروج في زيّ يجلب الرحمة ، ككونهم حفاة .
ومنها : إخراج المنبر معهم إلى الصحراء ، وخروج المؤذّنين بين يدي الإمام .
ومنها : ما ذكره الأصحاب : من أن يُخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز والبهائم ، ويفرَّق بين الأطفال وامّهاتهم ليكثروا من الضجيج والبكاء ، ويكون سبباً لدرّ الرحمة ،
هامش
( 1 ) - للنصّ الخاصّ المعتضد بعمل الأكثر ، بل بالمشهور ، كما صرّح به جماعة