يكون المجموعُ من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانيةً .
( مسألة 749 ) : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب أتمّ ، وإن ذهب من الأقرب وكان أقلّ من أربعة فراسخ بقي على التمام « 1 » ؛ وإن رجع من الأبعد وكان المجموع مسافةً .
( مسألة 750 ) : مبدأ حساب المسافة سور البلد « 2 » ، وفيما لا سور له آخر البيوت . هذا في غير البلدان الكبار الخارقة ، وأمّا فيها فهو آخر المحلّة « 3 » إذا كان منفصل المحالّ ؛ بحيث تكون المحلّات كالقُرى المتقاربة ، وإلّا ففيه إشكال كالمتّصل المحالّ ، فالأحوط الجمع فيها فيما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله ؛ وإن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد .
( مسألة 751 ) : لو كان قاصداً للذهاب إلى بلد ، وكان شاكّاً في كونه مسافة أو معتقداً للعدم ، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة 752 ) : تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة ، ولو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع « 4 » ، فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام ، ولا يجب الاختبار المستلزم للحرج . نعم يجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الأحوط . ولو شكّ العامّي في مقدار المسافة شرعاً ولم يتمكّن من التقليد ، وجب عليه الاحتياط بالجمع .
( مسألة 753 ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، ولو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافة ، وجبت الإعادة في الوقت على الأقوى « 5 » ،
هامش
( 1 ) - بل يقصّر مع كون المجموع مسافة
( 2 ) - بل آخر البلد ، وإن كان خارجاً من السور
( 3 ) - لا يخفى أنّ الشخص ما دام في البلد لا يصدق عليه المسافر عرفاً ، فالأقوى كون المبدأ آخر البلد مطلقاً ، ولو كان كبيراً في الغاية
( 4 ) - وإن كان لا يبعد القول بالاكتفاء بشهادته ، بل بشهادة الثقة
( 5 ) - على الأحوط فيه وما يليه ، وإن كان عدم وجوبها مطلقاً لا مع الانكشاف في الوقت ولا معه في خارجه لا يخلو عن وجه