تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
وبعد السورة في الأولى خمس تكبيرات وخمسة قنوتات ؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت « 1 » ، وفي الثانية أربع تكبيرات وأربعة قنوتات ؛ بعد كلّ تكبيرة قنوت . ويجزي في القنوت كلّ ذكر ودعاء كسائر الصلوات ، ولو أتى بما هو المعروف رجاء الثواب لا بأس به وكان حسناً ، وهو : « أللّهمَّ أهلَ الكِبرياءِ والعَظَمة ، وأهلَ الجودِ والجبَروتِ ، وأهلَ العَفو والرحمَة وأهلَ التقوى والمغفِرة ، أسألُكَ بحقِّ هذا اليوم الّذي جعَلتَهُ للمُسلمينَ عيداً ، ولمُحمّدٍ صلّى اللَّه عليه وآلهِ ذُخراً وشرَفاً وكرامَةً ومزِيداً ، أن تُصلِّي على مُحمّدٍ وآلِ مُحمَّد ، وأن تُدخلَني في كُلِّ خيرٍ أدخَلتَ فيهِ مُحمّداً وآلَ محمّدٍ ، وأن تُخرجني مِن كُلِّ سوءٍ أخرجتَ منهُ محمّداً وآلَ محمَّدٍ صلواتُكَ عليهِ وعليهِم ، أللّهُمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَ ما سألَكَ بهِ عبادُك الصالحونَ ، وأعوذُ بِكَ ممَّا استعاذَ منهُ عِبادُك المُخلَصُون » . ولو صلّى جماعة رجاءً « 2 » يأتي بخطبتين بعدها رجاءً أيضاً ، ويجوز تركهما في زمان الغيبة . ويستحبّ فيها الجهر للإمام والمنفرد ، ورفع اليدين حال التكبيرات ، والإصحار بها إلّا في مكّة ، ويُكره أن يصلّي تحت السقف . ( مسألة 735 ) : لايتحمّل الإمام فيها ما عدا القراءة كسائر الجماعات . ( مسألة 736 ) : لو شكّ في التكبيرات أو القنوتات وهو في المحلّ بنى على الأقلّ . ( مسألة 737 ) : لو أتى بموجب سجود السهو فيها فالأحوط الإتيان رجاءً ؛ وإن كان عدم وجوبه في صورة استحبابها لا يخلو من قوّة . وكذا الحال في قضاء التشهّد والسجدة المنسيّين . ( مسألة 738 ) : ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة . نعم يُستحبّ أن يقول المؤذّن : « الصلاة » ثلاثاً .
هامش
( 1 ) - شرطاً لاتكليفاً ؛ قضاءً لظهور جعل الشيء في الشيء ، أو مع الشيء في الإرشاد إلى الجزئية أو الشرطية ( 2 ) - مرّ صحّتها جماعة وروداً ، فيأتي بالخطبتين بعدها وروداً أيضاً