وفي الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسياناً ما لم يبلغ النصف « 1 » .
( مسألة 496 ) : يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر ، ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح واوليي المغرب والعشاء ، فمن عكس عامداً بطلت صلاته . ويُعذر الناسي ، بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال ، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء . أمّا العالم به في الجملة الذي جهل محلّه أو نساه ، والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه ، فالأحوط لهما الاستئناف ؛ وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما . ولا جهر على النساء ، بل يتخيّرنَ بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبي ، ويجب عليهنّ الإخفات فيما يجب على الرجال ، ويُعذَرنَ فيما يُعذَرون فيه .
( مسألة 497 ) : يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة ، كما أنّه يستحبّ لهم الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات .
( مسألة 498 ) : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه ، لا سماع من بجانبه وعدمه . ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح ، كما أنّه لا يجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع .
( مسألة 499 ) : يجب أن تكون القراءة صحيحة ، فلو أخلّ عامداً بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته . ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلّمهما .
( مسألة 500 ) : المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها ؛ على نحو يَعُدّه أهل اللسان مؤدّياً للحرف الفلاني دون حرف آخر ، ومراعاة حركات البِنية وماله دَخل في هيئة الكلمة ، والحركات والسكنات الإعرابيّة والبنائيّة على وفق ما ضبطه علماء العربيّة ، وحذف همزة الوصل في الدرج كهمزة « أل » وهمزة « إهدِنَا » على الأحوط « 2 » ، وإثبات همزة القطع كهمزة « أَنعَمتَ » . ولا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف ،
هامش
( 1 ) - بل ما لميتجاوز عنه
( 2 ) - الأقوى