تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 490 ) : الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهية ، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها . والأحوط تركها في الفريضة . ( مسألة 491 ) : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ، فإن فعله عامداً بطلت صلاته على إشكال « 1 » ، وإن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت ، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته . وكذا لا يجوز قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة « 2 » ، فلو قرأها نسياناً إلى أن قرأ آية السجدة ، أو استمعها وهو في الصلاة ، فالأحوط أن يؤمي إلى السجدة وهو في الصلاة ، ثمّ يسجد بعد الفراغ ؛ وإن كان الأقوى جوازَ الاكتفاء بالإيماء في الصلاة ، وجوازَ الاكتفاء بالسورة . ( مسألة 492 ) : البسملة جزء من كلّ سورة - فيجب قراءتها - عدا سورة البراءة . ( مسألة 493 ) : سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة ، وكذلك والضحى وأَلَم نشرَح ، فلاتُجزي واحدة منها ، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البين . ( مسألة 494 ) : يجب تعيين السورة « 3 » عند الشروع في البسملة على الأقوى . ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها . وإذا عيّن سورة عند البسملة ، ثمّ نسيها ولم يدرِ ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة . ولو كان بانياً من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورة معيّنة ، فنسي وقرأ غيرها ، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها ، كفى ولم يجب إعادة السورة . ( مسألة 495 ) : يجوز العدول اختياراً من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف « 4 » ، عدا التوحيد والجحد ، فإنّه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، ولا من إحداهما إلى الأخرى بمجرّد الشروع . نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة « 5 » ،
هامش
( 1 ) - الإشكال لا بيّن ولا مبيّن ، فالصلاة باطلة من دون إشكال ( 2 ) - لكنّها غير مبطل لها إلّاإذا كان المقروء آية السجدة ( 3 ) - على الأحوط ، وإلّا فالأقوى عدم وجوبه ( 4 ) - بل ما لم‌يتجاوز عنه ( 5 ) - وكذا عصره