القول في القيام
( مسألة 480 ) : القيام ركن في تكبيرة الإحرام التي تقارنها النيّة ، وفي الركوع ، وهو الذي يقع الركوع عنه ، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع ، فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً - بأن كبّر للافتتاح وهو جالس ، أو صلّى ركعة تامّة من جلوس ، أو ذكر حال الهُويّ إلى السجود تَركَ الركوع وقام منحنياً بركوعه ، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوّساً وغير منتصب ولو ساهياً - بطلت صلاته . والقيام في غيرهما واجب ليس بركن ؛ لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّاعن عمد ، كالقيام حال القراءة ، فمن سها وقرأ جالساً ثمّ ذكر وقام فصلاته صحيحة ، وكذا بزيادته ، كمن قام ساهياً في محلّ القعود .
( مسألة 481 ) : يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلّي ، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل . بل الأحوط الأولى نصب العنق ؛ وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس . ولا يجوز الاستناد إلى شيء حال القيام مع الاختيار .
نعم لا بأس به مع الاضطرار ، فيستند إلى إنسان أو غيره . ولا يجوز القعود مستقلًاّ مع التمكّن من القيام مستنداً .
( مسألة 482 ) : يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين ؛ بحيث يخرج عن صدق القيام ، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الأقوى .
( مسألة 483 ) : لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد . نعم يجب الوقوف على القدمين على الأقوى ؛ لا على قدم واحدة ، ولا على الأصابع ، ولا على أصلهما .
( مسألة 484 ) : إن لم يقدر على القيام أصلًا ؛ ولو مستنداً أو منحنياً أو متفرّجاً - وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام ؛ حتّى الاضطراري منه بجميع أنحائه - صلّى من جلوس .
ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال ، فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب ، ويجوز مع الاضطرار . ومع تعذّر الجلوس رأساً صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون ، فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل ، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر .