( مسألة 485 ) : لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائماً ، صلّى قائماً ثمّ جلس وركع جالساً . وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلًا ؛ ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى جالساً ، صلّى قائماً وأومأ للركوع والسجود . والأحوط « 1 » فيما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالساً ، بل الأحوط وضع ما يصحّ « 2 » السجود عليه على جبهته إن أمكن .
( مسألة 486 ) : لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع ، وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا .
( مسألة 487 ) : يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود ، فمن تعذّر عليه الاستقرار ، وكان متمكّناً من الوقوف مضطرباً ، قدّمه على القعود مستقرّاً ، وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس ، فيأتي بكلٍّ منها مضطرباً ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار .
القول في القراءة والذكر
( مسألة 488 ) : يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة عقيبها . وله ترك السورة في بعض الأحوال ، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة . ولو قدّمها على الفاتحة عمداً استأنف الصلاة ، ولو قدّمها سهواً وذكر قبل الركوع ، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة ، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة .
( مسألة 489 ) : يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض ؛ بمعنى كونها شرطاً في صحّتها . وأمّا السورة فلا تجب في شيء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه . نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور ، إلّاأن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها ، لا لأصل مشروعيّتها وصحّتها .
هامش
( 1 ) - الأولى
( 2 ) - بل الأقوى وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه بقدر الإمكان