تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( مسألة 509 ) : قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار ، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض ، يجب تركهما حال الحركة ، لكن لايضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى . ولو تحرّك حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة . ( مسألة 510 ) : لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة ، يجب إعادتها إذا لم يتجاوز ، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز ، ولو شكّ ثانياً أو ثالثاً لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة ، وإلّا فلايعتني بشكّه .

القول في الركوع

( مسألة 511 ) : يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد ، وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمداً وسهواً ، إلّافي الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في محلّه . ولابدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته ، والأحوط وصول الراحة إليها ، فلايكفي مسمّى الانحناء . ( مسألة 512 ) : من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد ، فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد أتى بالممكّن منه ، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن منه جالساً . نعم لو لم يتمكّن من الانحناء أصلًا انتقل إليه ، والأحوط صلاة أخرى بالإيماء قائماً . وإن لم يتمكّن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء حينئذٍ ، فيؤمي برأسه قائماً ، فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع ، وفتحهما للرفع منه « 1 » . ويتحقّق ركوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه « 2 » ، والأفضل الأحوط الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده . ( مسألة 513 ) : يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع ، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض - مثلًا - لا يكفي في جعله ركوعاً ، بل لابدّ من القيام ثمّ الانحناء له . ( مسألة 514 ) : من كان كالراكع - خِلقةً أو لعارض - إن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد -
هامش
( 1 ) - وإن لم‌يتمكّن من ذلك أيضاً الأحوط أن ينويه بقلبه ويأتي بالذكر الواجب ( 2 ) - وأن لا يبعد كفاية مطلق الانحناء ، بحيث يصدق الركوع الجلوسي عرفاً