كتاب الصلاة
وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وهي عمود الدين ، إن قُبلت قُبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها .
فصل في مقدّمات الصلاة
وهي ستّ :
المقدّمة الأولى : في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها
( مسألة 397 ) : الصلاة واجبة ومندوبة :
فالواجبة خمس : اليوميّة ، ومنها الجمعة ، وكذا قضاء ولد الأكبر عن والده « 1 » ، وصلاة الآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما . وفي عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة ؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه ، لا عنوان الصلاة .
والمندوبة أكثر من أن تحصى ؛ منها الرواتب اليوميّة : وهي ثمانِ ركعات للظهر قبله ، وثمانٍ للعصر قبله ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان بركعة ، تُسمّى بالوتيرة ، ويمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتهما الفجر الأوّل ، ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز
هامش
( 1 ) - بل عن الوالدين