تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

كتاب الصلاة

وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وهي عمود الدين ، إن قُبلت قُبل ما سواها ، وإن رُدّت رُدّ ما سواها .

فصل في مقدّمات الصلاة

وهي ستّ :

المقدّمة الأولى : في أعداد الفرائض ومواقيت اليومية ونوافلها

( مسألة 397 ) : الصلاة واجبة ومندوبة : فالواجبة خمس : اليوميّة ، ومنها الجمعة ، وكذا قضاء ولد الأكبر عن والده « 1 » ، وصلاة الآيات ، والطواف الواجب ، والأموات ، وما التزمه المكلّف بنذر أو إجارة أو غيرهما . وفي عدّ الأخيرة في الواجب مسامحة ؛ إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه ، لا عنوان الصلاة . والمندوبة أكثر من أن تحصى ؛ منها الرواتب اليوميّة : وهي ثمانِ ركعات للظهر قبله ، وثمانٍ للعصر قبله ، وأربع للمغرب بعده ، وركعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان بركعة ، تُسمّى بالوتيرة ، ويمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها ، وركعتان للفجر قبل الفريضة ، ووقتهما الفجر الأوّل ، ويمتدّ إلى أن يبقى من طلوع الحمرة مقدار أداء الفريضة ، ويجوز
هامش
( 1 ) - بل عن الوالدين
التعليقة على تحرير الوسيلة — صفحة 140 | الشيخ يوسف الصانعي