تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
فتنعقد أيضاً إن تعلّقت به فعلًا أو تركاً . م « 3082 » كما لا تنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً ، ولو عاد إلى الرجحان لم تعدّ اليمين بعد انحلالها . م « 3083 » إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره ، ولو كان مقدوراً ثمّ طرء عليه العجز بعدها انحلّت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً ، وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف . م « 3084 » إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها ، وحرمت عليه مخالفتها ، ووجبت الكفّارة بحنثها ، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً ، فلو كانت جهلًا أو نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة . م « 3085 » لو كان متعلّق اليمين فعلًا كالصلاة والصوم فإن عيّن له وقتاً تعيّن ، وكان الوفاء بها بالاتيان به في وقته ، وحنثها بعدم الاتيان فيه وإن أتى به في وقت آخر ، وان أطلق كان الوفاء بها بايجاده في أيّ وقت كان ولو مرّة واحدة ، وحنثها بتركه بالمرّة ، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار ، ويجوز له التأخير ولو بالاختيار إلى أن يظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت ، وإن كان متعلّقها الترك كما إذا حلف أن لا يشرب الدخان مثلًا فإن قيّده بزمان كان حنثها بايجاده ولو مرّةً في ذلك الزمان ، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر ، فلو أتى به مدّته ولو مرّةً تحقّق الحنث . م « 3086 » لو كان المحلوف عليه الاتيان بعمل كصوم يوم ؛ سواء كان مقيّداً بزمان كصوم يوم من شعبان أو مطلقاً لم يكن له حنث واحد بتركه في الوقف المضروب أو مطلقاً ، وكذلك إذا كان ترك عمل على الاطلاق ؛ سواء قيّده بزمان أم لا ، فالوفاء بها بتركه في الوقف المضروب أو مطلقاً ، وحنثاً بايقاعه ولو مرّة واحدة ، فلو أتى به حنث وانحلّت اليمين ، فلو أتى به مراراً لم يحنث مرّةً واحدةً ، فلو تكرّر الكفّارة ، وأنّ الأمر كذلك لو حلف على أن يصوم كلّ خميس ، أو حلف أن لا يشرب الدخان كلّ جمعة ، فلا يتكرّر الحنث والكفّارة لو ترك الصوم في أكثر من يوم ، أو شرب الدخان في أكثر من جمعة ،
تحرير التحرير — صفحة 91 | الشيخ محمد رضا نكونام