وتنحلّ اليمين بالمخالفة الأولى .
م « 3087 » كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام ، وسيجئ تفصيلها في الكفّارات إن شاء اللَّه تعالى .
م « 3088 » الأيمان الصادقة كلّها مكروهة ؛ سواء كانت على الماضي أو المستقبل ، نعم لو قصد بها دفع مظلمة عن نفسه أو غيره من إخوانه جاز بلا كراهة ولو كذباً ، بل ربّما تجب اليمين الكاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفسه مؤمن أو عرضه ، ولا تجب التورية وإن أحسنها .
م « 3089 » يجوز الحلف بغير اللَّه في الماضي والمستقبل وإن لم يترتّب على مخالفته أثم ولا كفّارة ، كما أنّه ليس قسما فاصلًا في الدعاوي والمرافعات .
تحرير التحرير — صفحة 92
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٩٢