49 - كتاب الأيمان
م « 3071 » ويطلق عليها « الحلف » و « القسم » ، وهي ثلاثة أقسام :
الأوّل - ما يقع تأكيداً وتحقيقاً للإخبار بوقوع شيء ماضياً أو حالًا أو استقبالًا .
الثاني - يمين المناشدة ، وهي ما يقرن به الطلب والسؤال يقصد بها حثّ المسؤول على إنجاح المقصود كقول السائل : « أسأل باللَّه أن تفعل كذا » .
الثالث - يمين العقد ، وهي ما يقع تأكيداً وتحقيقاً لما بنى عليه والتزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي ، كقوله : « واللَّه لأصومنّ أو لا تركن شرب الدخان » مثلًا ، لا إشكال في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل ، ولا يترتب عليه شيء سوى الإثم في ما كان كاذباً في إخباره عن عمد ، وكذا لا ينعقد القسم الثاني ، ولا يترتّب عليه شيء من إثم أو كفّارة لا على الحالف في إحلافه ، ولا على المحلوف عليه في حنثه وعدم إنجاح مسؤوله ، وأمّا القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية ، ويجب برّه والوفاء به ، ويحرم حنثه ويترتّب على حنثه الكفّارة .
م « 3072 » لا تنعقد اليمين إلّاباللفظ أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس وتنعقد بالكتابة مع إحراز القصد ، ولا يعتبر فيها العربيّة ؛ لا فيها ولا في متعلّقاتها .
م « 3073 » لا تنعقد اليمين إلّاإذا كان المقسم به هو اللَّه جلّ شأنه إمّا بذكر اسمه العلمي المختصّ به كلفظ الجلالة ، ويلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمان ، أو بذكر الأوصاف