والأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله : « ومقلّب القلوب والأبصار » ، « والذي نفسي بيده » ، « والذي فلق الحبّة وبرء النسمة » وأشباه ذلك ، أو بذكر الأوصاف والأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى وعلى غيره لكنّ الغالب إطلاقها عليه بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه تعالى ك « الربّ » و « الخالق » و « البارىء » و « الرازق » و « الرحيم » ، وتنعقد أيضاً بما ينصرف إليه مع القرينة كالموجود أو مطلقاً مثل : « الحيّ » و « السميع » و « البصير » و « القادر » وتنعقد إن نوى بها الحلف بذاته المقدّسة .
م « 3074 » المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللَّه تعالى لا بغيره ، فكلّ ما صدق عرفاً أنّه حلف به تعالى انعقدت اليمين به ، والظاهر صدق ذلك بأن يقول : « وحقّ اللَّه » و « بجلال اللَّه » و « بعظمة اللَّه » و « بكبرياء اللَّه » و « لعمر اللَّه » و « بقدرة اللَّه » و « بعلم اللَّه » .
م « 3075 » لا يعتبر في انعقادها أن يكون إنشاء القسم بحروفه بأن يقول : « واللَّه » أو « باللَّه » أو « تاللَّه لأفعلن كذا » ، بل لو أنشأه بصيغتي القسم والحلف كقوله : « أقسمت باللَّه » أو « حلفت باللَّه » انعقدت أيضاً ، نعم لا يكفي لفظا : « أقسمت » و « حلفت » بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته .
م « 3076 » لا تنعقد اليمين بالحلف بالنبي صلى الله عليه وآله والائمّة عليهم السلام وسائر النفوس المقدّسة المعظّمة ، ولا بالقران الكريم ولا بالكعبة المشرّفة وسائر الأمكنة المحترمة .
م « 3077 » لا تنعقد اليمين بالطلاق ونحوه بأن يقول : « زوجتي طالق إن فعلت كذا » أو « إن لم أفعل » ، فلا يؤثّر مثل هذه اليمين لا في حصول الطلاق ونحوه بالحنث ولا في ترتّب إثم أو كفّارة عليه ، وكذا اليمين بالبراءة من اللَّه تعالى أو من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من الائمّة عليهم السلام بأن يقول مثلًا : « برأت من اللَّه أو من دين الإسلام إن فعلت كذا » أو « لم أفعل كذا » ، فلا يؤثّر في ترتّب الاثم أو الكفّارة على حنثه ، نعم هذا الحلف بنفسه حرام ويأثم حالفه من غير فرق بين الصدق والكذب والحنث وعدمه ، بل يكفّر الحالف بإطعام عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر اللَّه تعالى شأنه ، وكذا لا تنعقد بأن يقول : « إن لم أفعل كذا فأنا يهودي أو نصراني مثلًا » .
تحرير التحرير — صفحة 89
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٨٩