تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

47 - كتاب الهبة

م « 3037 » وهي تمليك عين مجّاناً ومن غير عوض ، وهذا هو المعنى الأعمّ منهما ، وأمّا المصطلح في مقابل أخواتها فيحتاج إلى قيود مخرجة ، والأمر سهل . وقد يعبّر عنها بالعطيّة والنحلة ، وهي عقد يفتقر إلى ايجاب بكلّ لفظ دلّ على المقصد مثل : « وهبتك » أو « ملكتك » أو « هذا لك » ونحو ذلك ، وقبول بما دلّ على الرضا ، ولا يعتبر فيه العربيّة ، ويقع بالمعاطاة بتسليم العين وتسلّمها بعنوانها . م « 3038 » يشترط في كلّ من الواهب والموهوب له القابل البلوغ والعقل والقصد والاختيار ، ويصحّ قبول الولي عن المولى عليه الموهوب له ، وفي الموهوب له أن يكون قابلًا لتملّك العين الموهوبة ، فلا تصحّ هبة المصحف للكافر إلّاأن يكون محقّقاً أو يكون مائلًا للتحقيق ، وفي الواهب كونه مالكاً لها ، فلا تصحّ هبة مال الغير إلّابإذنه أو إجازته ، وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس ، وتصحّ من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث إلّا أن يكون متّهماً فيكون نافذاً في الثلث . م « 3039 » يشترط في الموهوب أن يكون عيناً ، فلا تصحّ هبة المنافع ، وأمّا الدين فإن كانت لمن عليه الحقّ صحّت بلا إشكال ، ويعتبر فيها القبول ، وأفادت فائدة الابراء ، وليست به فإنّها تمليك يحتاج إلى القبول ويترتّب عليها السقوط ، وهو إسقاط لما في