تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
الغاصب فجعله أمانةً عنده ، فبذلك يرتفع الضمان من جهة تبدّل عنوان العدوان إلى الاستئمان ، ولو أبرءه من الضمان فيسقط ، نعم لو تلفت في يده واشتغلت ذمّته بعوضها يصحّ الإبراء . م « 3032 » لو أنكر الوديعة أو اعترف بها وادّعى التلف أو الردّ ولا بيّنة فالقول قوله بيمينه ، وكذلك لو تسالما على التلف ولكن ادّعى عليه المودّع التفريط أو التعدّي . م « 3033 » لو دفعها إلى غير المالك وادّعى الإذن منه فأنكر ولا بيّنة فالقول قول المالك ، وأمّا لو صدّقه على الإذن لكن أنكر التسليم إلى من أذّن له فهو كدعواه الردّ إلى المالك في أنّ القول قوله . م « 3034 » لو أنكر الوديعة فلمّا أقام المالك البيّنة عليها صدقها لكن ادّعى كونها تالفةً قبل أن ينكرها لا تسمع دعواه ، فلا يقبل منه اليمين ولا البيّنة ، وأمّا لو ادّعى تلفها بعد ذلك تسمع دعواه لكن يحتاج إلى البيّنة ، ومع ذلك عليه الضمان لو كان إنكاره بغير عذر . م « 3035 » لو أقرّ بالوديعة ثمّ مات فإن عيّنها في عين شخصيّة معيّنة موجودة حال موته أخرجت من التركة ، وكذا لو عيّنها في ضمن مصاديق من جنس واحد موجودة حال الموت ، كما إذا قال : إحدى هذه الأشياء وديعة عندي من فلان فعلى الورثة إذا احتملوا صدقة ولم يميّزوا أن يعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالًا بأنّ إحداها لفلان ، ويصحّ التعيين بالقرعة ، وإن عيّن الوديعة ولم يعيّن المالك كان من مجهول المالك ، ولو عيّنها في معيّن واحتمل صدقه فيعتبر قول المودّع ويجب تصديقه ، ولو لم يعيّنها بأحد الوجهين بأن قال : عندي في هذه التركة وديعة من فلان فمات بلا فصل يحتمل معه ردّها أو تلفها بلا تفريط فيعتبر قوله ، فيجب التخلّص بالقرعة ؛ حتّى مع أحد الاحتمالين المتقدّمين كما لو قال : عندي في هذه التركة وديعة ، نعم لو قال : عندي وديعة ، من غير تعيين مطلقاً أو مع تعيين مّا ولم يذكر أنّها تركتي فلا يجب شيء في التركة ما لم يعلم بالتلف تفريطاً أو تعدّياً .