الكتب العلميّة لأهلها بمقدار حاجته بحسب حاله ومرتبته .
م « 2931 » لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه سكن ما احتاجه وباع ما فضّل عنه ، أو باعها واشترى ما هو أدون ممّا يليق بحاله ، وإذا كانت له دور متعدّدة واحتاج إليها لسكناها لا يبيع شيئاً منها ، وكذلك الحال في المركوب والثياب ونحوهما .
م « 2932 » لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه ولم يكن سكناه فيها موجباً لمنقصة وحزازة وله دار مملوكة فعليه أن يبيع المملوكة .
م « 2933 » إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيّاً ، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه أو ترك وكان دينه مستوعباً أو كالمستوعب تباع وتصرف فيه .
م « 2934 » معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنّه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه ، ولا يجب عليه ذلك ، وأمّا لو رضي به لقضائه جاز للدائن أخذه جاز للدائن أخذه نعم ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه ، ولا يصير سبباً له وإن رضي به ، ففي خبر عثمان بن زياد قال : « قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ لي على رجل ديناً وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام : أعيذك باللَّه أن تخرجه من ظلّ رأسه » « 1 » ، بل التورّع في الدين يقتضي ذلك بعد قصّة ابن أبي عمير ، رضوان اللَّه عليه .
م « 2935 » لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائداً على المستثنيات لا تباع إلّابأقلّ من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه ، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة ، نعم لو كان ما يشترى به أقلّ من قيمته بكثير جداً بحيث يعدّ بيعه به تضييعاً للمال وإتلافا له لا يجب عليه بيعه .
م « 2936 » كما لا يجب على المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء ، بل يجب أن ينظره إلى اليسار .
م « 2937 » مماطلة الدائن مع القدرة معصية ، بل يجب عليه نيّة القضاء مع عدم القدرة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 341 .