43 - كتاب الدين والقرض
م « 2920 » الدين مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به المديون والمدين ، وللآخر الدائن والغريم ، وسببه إمّا الاقتراض أو أمور أخر اختياريّة ، كجعله مبيعاً في السلم ، أو ثمناً في النسيئة ، أو أجرة في الإجارة ، أو صداقاً في النكاح ، أو عوضاً في الخلع وغير ذلك ، أو قهريّة كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك ، وله أحكام مشتركة وأحكام مختصّة بالقرض .
القول في أحكام الدين
م « 2921 » الدين إمّا حال فللدائن مطالبته واقتضاؤه ، ويجب على المديون أداؤه مع التمكّن واليسار في كلّ وقت ، وإمّا مؤجّل فليس للدائن حقّ المطالبة ، ولا يجب على المديون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل ، وتعيين الأجل تارةً بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة ، وأخرى بجعل الشارع كالنجوم والإسقاط المقرّرة في الدية .
م « 2922 » لو كان الدين حالًاّ أو مؤجّلًا وقد حلّ أجله فكما يجب على المديون الموسر أداؤه عند مطالبة الدائن كذلك يجب على الدائن أخذه وتسلّمه إذا صار المديون بصدد أدائه وتفريغ ذمّته ، وأمّا الدين المؤجّل قبل حلول أجله فليس للدائن حقّ المطالبة ، ولا