عليه من ضمان إحضاره ، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه .
م « 2905 » يجوز ترامي الكفالات بأن يكفل الكفيل آخر ويكفل هذا آخر وهكذا ، وحيث أنّ الكلّ فروع الكفالة الأولى وكلّ لاحق فرع سابقه ، فلو أبرء المستحقّ الكفيل الأوّل أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل أو مات أحدهما برؤوا أجمع ، ولو أبرء المستحقّ بعض من توسّط برء هو ومن بعده دون من قبله ، وكذا لو مات برء من كان فرعاً له .
م « 2906 » يكره التعرّض للكفالات ، فعن الصادق عليه السلام : « الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة » « 1 » .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 428 .