م « 2913 » لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على غني غير مماطل ، ولو قبلها لزم وإن كانت على فقير معدوم مع علمه بحاله ، ولو كان جاهلًا فبان إعساره وفقره وقت الحوالة فله الفسخ والعود على المحيل ، ولا فسخ مع الفقر الطارىء ، كما لا يزول الخيار باليسار الطارىء .
م « 2914 » الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة إلّاعلى المحتال مع إعسار المحال عليه وجهله بالحال كما أشرنا إليه ، والمراد بالإعسار أن لا يكون عنده ما يوفّي به الدين زائداً على مستثنياته ، ويجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ منهم .
م « 2915 » يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه واتّحاد المحتال كما لو أحال المديون زيداً على عمرو ثمّ أحاله عمرو على بكر وهو على خالد وهكذا ، أو بتعدّد المحتال مع اتّحاد المحال عليه كما لو أحال المحتال من له عليه دين على المحال عليه ثمّ أحال هو من عليه دين على ذلك المحال عليه وهكذا .
م « 2916 » لو قضى المحيل الدين بعد الحوالة برأت ذمّة المحال عليه فإن كان ذلك بمسألة رجع المحيل عليه ، وإن تبرّع لم يرجع .
م « 2917 » لو أحال على بريء وقبل المحال عليه ليس له الرجوع على المحيل إلّابعد أداء الدين للمحتال .
م « 2918 » لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري أو أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثمّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة ؛ بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة ، فإنّه تبقى الحوالة ولم تتبع البيع فيه .
م « 2919 » إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه وقبل المحتال وجب عليه دفعه إليه ، ولو لم يدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته .
تحرير التحرير — صفحة 50
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٥٠