تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
الائمّة والصلحاء والشهداء ممّا اتّخذ مزاراً أو ملاذاً ، والمراد بالنبش كشف جسد الميّت المدفون بعد ما كان مستوراً بالدفن ، فلو حفر القبر وأخرج ترابه من دون أن يظهر جسد الميّت لم يكن من النبش المحرّم ، وكذا إذا كان الميّت موضوعاً على وجه الأرض وبنى عليه بناءً ، أو كان في تابوت من صخرة ونحوها فأخرج . م « 4721 » يجوز النبش في موارد : منها - في ما إذا دفن في مكان مغصوب ؛ عيناً أو منفعةً عدواناً أو جهلًا أو نسياناً ، ولا يجب على المالك الرضا ببقائه مجاناً أو بالعوض ؛ وإن كان الأولى إبقاؤه ولو بالعوض ؛ خصوصاً في ما إذا كان وارثاً أو رحماً أو دفن فيه اشتباهاً ، ولو أذن المالك في دفن ميّت في ملكه وأباحه له ليس له أن يرجع عن إذنه وإباحته بعد الدفن ؛ نعم لو خرج الميّت بسبب من الأسباب لا يجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً ذلك المكان ، بل له الرجوع عن إذنه ، والدفن مع الكفن المغصوب أو مال آخر مغصوب كالدفن في المكان المغصوب ، فيجوز النبش لأخذه ، ولو كان شيء من أمواله من خاتم ونحوه فدفن معه فلم يجز نبش الورثة إيّاه لأخذه ؛ خصوصاً في ما إذا لم يجحف بهم . ومنها - لتدارك الغسل أو الكفن أو الحنوط في ما إذا دفن بدونها مع التمكّن ، كلّ ذلك مع عدم فساد البدن وعدم الهتك على الميّت ، ولو دفن بدونها لعذر ، كما إذا لم يوجد الماء أو الكفن أو الكافور ثمّ وجد بعد الدفن ، فلم يجز النبش لتدارك الفائت ، ولاسيّما إذا لم يوجد الماء فتيمّم بدلًا عن الغسل ودفن ثمّ وجد ، فلا يجوز لتدارك الغسل حينئذ ، وإذا دفن بلا صلاة فلا ينبش لأجل تداركها ، بل يصلّي على قبره كما تقدّم . ومنها - إذا توقّف إثبات حقّ من الحقوق على مشاهدة جسده . ومنها - في ما إذا دفن في مكان يوجب هتكه ، كما إذا دفن في بالوعة أو مزبلة ، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفّار . ومنها - لنقله إلى المشاهد المشرّفة مع إيصاء الميّت بنقله إليها بعد دفنه في مكان آخر
تحرير التحرير — صفحة 444 | الشيخ محمد رضا نكونام