تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
ومنها - رفعه عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات .

خاتمة تشتمل على مسائل

م « 4718 » - يجوز نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر قبل دفنه على كراهيّة إلّاإلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدّسة ، فلا كراهة في النقل إليها ، بل فيه فضل ورجحان ، وإنّما يجوز النقل مع الكراهة في غير المشاهد ، وبدونها فيها لو لم يستلزم من جهة بعد المسافة وتأخير الدفن أو غير ذلك تغيّر الميّت وفساده وهتكه ، وأمّا مع استلزامه ذلك فلا يجوز في غير المشاهد قطعاً ، والترك فيها مع استلزامه وإيذاء الأحياء لازم جدّاً ، وأمّا بعد الدفن فلو فرض إخراج الميّت عن قبره أو خروجه بسبب من الأسباب كان بحكم غير المدفون ، وأمّا نبشه للنقل فيجوز إلى المشاهد فقط ، وأمّا ما يعمله بعض من توديع الميّت وعدم دفنه بالوجه المعروف لينقل في ما بعد إلى المشاهد بتوهّم التخلّص عن محذور النبش غير جائز ، ودفنه بالمواراة تحت الأرض في حكم الدفن ولا يصحّ الإخراج منها . م « 4719 » يجوز البكاء على الميّت ، بل قد يستحبّ عند اشتداد الحزن ، ولكن لا يقول ما يسخط الربّ ، وكذا يجوز النوح عليه بالنظم والنثر لو لم يشتمل على الباطل من الكذب وغيره من المحرّمات ، بل والويل والثبور ، ولا يجوز اللطم والخدش وجزّ الشعر ونتفه والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال ، ولا يجوز شقّ الثوب على الأب والأخ وغيرهما ، بل في بعض الأمور المزبورة تستحبّ الكفّارة ، ففي جزّ المرأة شعرها في المصيبة كفّارة شهر رمضان ، وفي نتفه كفّارة اليمين ، وكذا تجب كفّارة اليمين في خدش المرأة وجهها إذا أدمت ، بل مطلقاً ، وفي شقّ الرجل ثوبه في موت زوجته أو ولده ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، وإن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام . م « 4720 » يحرم نبش قبر المسلم ومن بحكمه إلّامع العلم باندراسه وصيرورته رميماً وتراباً ، نعم لا يجوز نبش قبور الأنبياء والائمّة عليهم السلام ، وإن طالت المدّة ، بل وكذا قبور أولاد