تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير التحرير — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧

فصل في غسل مسّ الميّت

م « 4725 » سبب وجوبه مسّ ميت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله ؛ لا بعده ولو كان غسلًا اضطرارياً ، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين ، بل ولو كان المغسل كافراً لفقد المسلم المماثل ، ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره ، ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره ، ماسّاً وممسوساً بعد صدق اسم المسّ ، فيجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر ، نعم لا يوجبه مسّ الشعر ماسّاً وممسوساً . م « 4726 » القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذا اشتملت على العظم دون المجرّدة عنه ، وكذلك إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه ، وأمّا القطعة المبانة من الميّت فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال يكون كذلك حال الانفصال . م « 4727 » الشهيد كالمغسل ، فلا يوجب مسّه الغسل ، وكذا من وجب قتله قصاصاً أو حدّاً فأمر بتقديم غسله ليقتل . م « 4728 » لو مسّ ميّتاً وشك أنّه قبل برده أو بعده لم يجب الغسل ، وكذا لو شك في أنّه كان شهيداً أو غيره ، بخلاف ما إذا في أنّه كان قبل الغسل أو بعده ، فيجب الغسل . م « 4729 » إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة لا يوجب مسّه الغسل ما دام متّصلًا ، وأمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم ، وإلّا فلا ، وكذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة لم يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال ، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم . م « 4730 » مسّ الميّت لا ينقض الوضوء ، فلا يجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به . م « 4731 » يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، وشرط في ما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القران .
تحرير التحرير — صفحة 447 | الشيخ محمد رضا نكونام