عصياناً أو نسياناً فلابدّ من نبشه ؛ خصوصاً إذا كان البقاء هتكاً له ، فيجب النبش والنقل .
القول في مستحبّات الدفن ومكروهاته
م « 4716 » أمّا المستحبات فهي أمور :
منها - حفر القبر إلى الترقوة أو بقدر القامة .
ومنها - اللحد في الأرض الصلبة بأن يحفر في حائط القبر ممّا يلي القبلة حفيرةً بقدر ما تسع جثّته ، فيوضع فيها ، والشقّ في الأرض الرخوة بأن يحفر في قعر القبر حفيرةً شبه النهر ، فيضع فيها الميّت ، ويسقف عليه .
ومنها - وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين ، وجنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام القبر .
ومنها - أن لا يفجأ به القبر ، ولا ينزله فيه بغتةً ، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة ، ويصبر عليه هنيأةً ، ثمّ يقدّمه قليلًا ويصبر عليه هنيأةً ثمّ يضعه على شفير القبر ليأخذ أهبته للسؤال ، فإنّ للقبر أهوالًا عظيمةً - نستجير باللَّه منها - ثمّ يسلّه من نعشه سلًاّ فيدخله برفقٍ ، سابقاً برأسه إن كان رجلًا ، وعرضاً إن كان امرأة .
ومنها - أن يحلّ جميع عقد الكفن بعد وضعه في القبر .
ومنها - أن يكشف عن وجهه ويجعل خدّه على الأرض ، ويعمل له وسادة من تراب ، ويسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلّا يستلقي على قفاه .
ومنها - أن يسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلّا يصل إليه التراب ، وإذا أحكمها بالطين كان أحسن .
ومنها - أن يكون من ينزله في القبر متطهّراً ، مكشوف الرأس ، حالًا إزراره ، نازعاً عمامته ورداءه ونعليه .
ومنها - أن يكون المباشر لإنزال المرأة وحلّ أكفانها زوجها أو محارمها ، ومع عدمهم